Usul16

Hadith record

bihar-48809

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (جوامع أحكام القضاء) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة، وقال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر: فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر: اطلب البايع، فقضي معاوية بذلك بين

bihar-48809
مناقب ابن شهرآشوب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت
Show clickable narrator chain

إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبره بمقالة المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلث ما في يدها، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 3 ص 330.ص 290

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 290

View original source