Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه با أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول .
الهوامش1
[3]علل الشرائع ص 510.ص 302