Usul16

Hadith record

bihar-48848

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:

bihar-48848
وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال
Show clickable narrator chain

الله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " .

الهوامش1

[٣]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.ص 303

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 303

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16