No. ٧vol. 101 · page 303
وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال
Show clickable narrator chain
الله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " .
الهوامش1
[٣]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.ص 303