Show clickable narrator chain
غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما، وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٣٥ و 41 وتوى حقه أي ذهب، والتوى: الخسارة والضياع.ص 304