Usul16

Hadith record

bihar-48850

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:

bihar-48850
فقه الرضا (ع): لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه. فإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد، فلا يمتنع لقوله: " و من يكتمها فإنه آثم قلبه " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ، وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا:
Show clickable narrator chain

غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما، وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٥ و 41 وتوى حقه أي ذهب، والتوى: الخسارة والضياع.ص 304

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 303

View original source