وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
Show clickable narrator chain
إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
الهوامش · 1⌄
[2]هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنّف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.ص 412