Usul16

Hadith record

faqih-1222

من لا يحضره الفقيه

Content/The Obligation of the jumu’ah Prayer, Its Virtue, Who is Exempt From it, and the Prayer and Sermon Therein#1222

No. ١٢٢٢chapter #1222vol. 1 · page 412
faqih-1222

وَ قَالَ ع‌ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَيَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1222 - The Imam (as) said: "The time for the Jumu’ah prayer (Salat al-Jumu'ah) is on Jumu’ah at the hour when the sun begins to decline (zawal). Its timing is the same for both travelers and residents and is considered limited (specific). The Asr prayer on Jumu’ah is performed at the time of Dhuhr on other days."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[3]يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و ان الوقت وقتان، الصلاة ممّا فيه السعة فربما عجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام». و قال سلطان العلماء: قوله:« يوم الجمعة ساعة» كأنّه أطلق على الأعمّ من صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة الجمعة و لهذا قال: وقتها في السفر و الحضر واحد. و قوله:« فى وقت الأولى» أي وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، و العصر موقع الظهر- ا ه. و قال الفاضل التفرشى: قوله« و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى» أي المفروض الأول و هو الظهر و ذلك أن وقت الظهر أول الزوال-- و تأخيره في ساير الأيّام لمكان النافلة قبله، و النافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، و لما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام.ص 412

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 412

View original source