وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ مُدَّعِيَا حَقٍّ وَ شَاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1224 - Muhammad ibn Muslim narrated from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said: "The Jumu’ah prayer (Salat al-Jumu'ah) is obligatory upon seven believers: the Imam, his judge, one who claims a right, two witnesses, and the one who executes punishments in front of the Imam. It is not obligatory for fewer than these."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]جمع ابن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ- رحمهما اللّه- هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة و الوجوب التخييرى في الخمسة و هو حمل حسن، و يكون معنى قوله« لا يجب على أقل منهم» نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب و قال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر و لان« أقل» نكرة في سياق النفي فيعم- ا ه. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج الى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعى و المدعى عليه و لا بد من امام يرفع إليه و من شاهدين يشهدان على الحق و لو عرض للامام عذر فلا بد من نائبه و لو تعدى أحد المدعيين على الآخر و استحق الحدّ أو التعزير فلا بد ممن يضرب الحدود، و حكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر و استحقاق الحدّ نادر، و لا دلالة فيه على اشتراط الامام عليه السلام كما أنّه لا يشترط البواقي إجماعا و لو قيل بالاشتراط فانما مع حضوره.ص 413