Usul16

Hadith record

faqih-1225

من لا يحضره الفقيه

Content/The Obligation of the jumu’ah Prayer, Its Virtue, Who is Exempt From it, and the Prayer and Sermon Therein#1225

No. ١٢٢٥chapter #1225vol. 1 · pages 414-415
faqih-1225

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ وَقْتِ اَلْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ يَسْأَلُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1225 - Imam Abu Ja'far (as) said: "The beginning time for the Jumu’ah prayer is when the sun declines (zawal) until an hour has passed. Maintain it carefully, for the Messenger of Allah (sw) said: 'No servant asks Allah (swt) for good at this time except that He grants it.'"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[1]يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة و هو انتهاء وقتها و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. و قال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف و هو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات و في الصحاح الساعة الوقت الحاضر، و أمّا الحمل على معناها في عرف المنجّمين فليس ما يدلّ عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة- اه. و قال المولى المجلسيّ: أى يمكن الابتداء به الى مضى الساعة و هو انتهاء وقته و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة، و يمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.ص 414

[1]قال الفاضل التفرشى: هذا من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه و مختار أحمد بن محمّد بن عيسى- رضى اللّه عنهم- أقول: و الظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله« فهى ست عشرة ركعة» يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الأيّام و تفصيلها السالف ينافيه اذ هو عشرون، و يمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق و الست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع الى ما بعده.ص 415

[2]فتضم إليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هي الركعة الأولى.( مراد).ص 415

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 414

View original source