وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
Show clickable narrator chain
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1227 - Ja'far ibn Bashir and Abdullah ibn Jabalah narrated from Abdullah ibn Sinan, who reported from Imam Abu Abdullah (as): "I heard him say: 'In the Jumu’ah prayer, there is no problem in reciting other than Surah al-Jumu'ah and Surah al-Munafiqun if you are in a hurry.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب.( م ت).ص 416
[2]لا منافاة بينهما اذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لافادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب. و قوله:« يبدأ فيها بالوضوء» ان كان الضمير راجعا الى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر و كان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع الى السنة الواجبة و هو الغسل فالظاهر أنّه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل و الوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزّه عما عرض الإنسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس و لا يرتفع ذلك على الوجه الأكمل الا بهما.( مراد).ص 416