وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
«لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1599 - Zurara and Bukayr reported from Abu Ja’far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said: "There is no Zakat on gemstones and similar items, even if they are abundant."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[4]النقر- جمع النقرة-: السبيكة.ص 16
[5]في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة و إذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم». و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:ص 16
[6]الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم و الزكاة على الولى في مال اليتيم و ان لم يكن مليا فالضمان على التاجر و الربح لليتيم و لا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه و كان مليا فالزكاة عليه، و الا فالربح لليتيم و الضمان على التاجر و لا زكاة.ص 16
[7]روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع-- قال:« سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له».ص 16