Usul16

Hadith record

faqih-1607

من لا يحضره الفقيه

Book of Zakat/Chapter on Categories Upon Whom Zakat is Obligatory#10

No. ١٦٠٧chapter #10vol. 2 · pages 26-27
faqih-1607

وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:

Show clickable narrator chain

قُلْتُ لَهُ فِي اَلْجَوَامِيسِ شَيْءٌ قَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلْبَقَرِ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1607 - Hariz reported from Zurara, who reported from Abu Ja'far (Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as)). Zurara said: I asked him, "Is there Zakat on buffalo?" Imam (as) replied: "The same as for cows."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[6]الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر و لا قول أحد، و يمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار و كلام الاصحاب بأن يكون مراده من قوله:« و زادت واحدة» على الاقل من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الأربعين( م ت) أقول: فى التهذيب ج 1 ص 355 بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس-- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة- الخبر». و كذا في صحيحة الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.ص 26

[1]كما هو ظاهر خبر الفضلاء. و قال الفاضل التفرشى: المشهور عدم اعتبار الزيادة على الأربعين بل ادعوا الإجماع على كفاية الأربعين وجوب الزكاة، فلعل مقصود المؤلّف- رحمه اللّه- من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.ص 27

[2]كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه المروية في الكافي باب« أدب المصدق» ج 3 ص 536. و حسنة عبد الرحمن ابن الحجاج عن محمّد بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 27

[3]لعل المراد أنّه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان و أربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لانه لم يبلغ النصاب الثاني، و فيه ردّ على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما و جعل في كل أربعين شاة، و قوله:« لا يجمع بين متفرق» أي في الملك بمعنى أنّه لو اختلط مال مالكين و لم يبلغ مال كل منهما نصابا و بلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة و فيه ردّ على الشافعى حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقّق شرائط الخلط و هي اتّحاد المرعى و المراح و المشرع، بل و الراعي أو الرعاة، و الفحل و موضع الحلب و الحالب.ص 27

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 26

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٦٠٧ — Usul16