Usul16

Hadith record

faqih-1608

من لا يحضره الفقيه

Book of Zakat/Chapter on Categories Upon Whom Zakat is Obligatory#11

No. ١٦٠٨chapter #11vol. 2 · page 28
faqih-1608

وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:

Show clickable narrator chain

لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَتَيْنِ‌ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1608 - Abd al-Rahman ibn al-Hajjaj reported from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) who said: "There is no Zakat on animals kept for personal consumption, on young animals raised for two years, on milking sheep, or on breeding rams."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]الاكيلة بمعنى الاكولة و هي الشاة التي تسمن و تعد للاكل، و قيل هي الخصى و الهرمة و العاقر من الغنم كما في النهاية. و الربى- بضم الراء المهملة و تشديد الباء الموحدة- هى التي تربى في البيت لاجل اللبن، و قيل: هى الشاة القريبة العهد للولادة و هو قول الجوهريّ في الصحاح، و شاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. و الظاهر أنّها مثل الاكولة و ذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة و قد أفردت عن الشياه الى البيت. و قال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنّه لا بعد المذكورات في النصاب و هو خلاف المشهور، بل قيل: إنّه خلاف الإجماع في الربى و شاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة( الآتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة ممّا يربى سخلتين، و مفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد- و ان كان خلاف المشهور- و ذلك في الاخذ، و في الاكولة أيضا نوع اجمال و فسرت في رواية بالكبيرة من الشاة و المشهور أنّها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.ص 28

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 28

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٦٠٨ — Usul16