Usul16

Hadith record

faqih-1868

من لا يحضره الفقيه

Book of Fasting/Chapter on the Etiquettes of the Fasting Person, What Invalidates the Fast, and What Does Not Invalidate it#17

No. ١٨٦٩chapter #17vol. 2 · pages 111-112
faqih-1868

وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ اَلْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

«اَلصَّائِمُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1869 - Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr al-Bazanti asked Abu al-Hasan al-Ridha (as) about a man who uses an enema due to illness during the Month of Ramadan. Imam (as) said: "A fasting person is not permitted to use an enema."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 7

[5]حمل على الاحتقان بالمائع.ص 111

[1]كما في موثق ليث المرادى قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره» و يدلّ الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن و المشهور كراهة التسعط بما يتعدى الى الحلق و نقل عن المفيد و سلار- رحمهما اللّه- أنهما أوجبا به القضاء و الكفّارة، و اما السعوط بما لا يتعدى الى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء و الكفّارة و يمكن المناقشة بانتفاء ما يدلّ على كون مطلق الايصال الى الجوف مفسدا.( المرآة) و السعوط ادخال الدواء في الانف.ص 112

[2]كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 4 ص 110.ص 112

[3]زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.ص 112

[4]كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام( ج 4 ص 114) و المشهور جواز مضغ الطعام للصبى و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا.ص 112

[5]لما تقدم في السعوط. و المشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب و انما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.ص 112

[6]كما في صحيحة الحلبيّ التي أشرنا إليها سابقا.ص 112

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 111

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٨٦٩ — Usul16