Usul16

Hadith record

faqih-197

من لا يحضره الفقيه

Content/20 - Ghusl for Menstruation and Postpartum#198

No. ١٩٨chapter #198vol. 1 · pages 92-94
faqih-197

وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.198 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: 'When a woman reaches the age of fifty, She does not see menstruation except if She is a woman from Quraysh.'

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 8

[4]ألحق الشيخ- رحمه اللّه- النبطية بالقرشية في البلوغ الى الستين( المنتهى).ص 92

[5]في بعض النسخ« لا ترى حمرة».ص 92

[6]أي المبتدئة. و قوله:« فدام دمها» أي استمر.ص 92

[7]في أكثر النسخ بدون الواو و لا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم و في بعض النسخ مع الواو و على ذلك اما يقدر خبر المبتدأ أو الظرف خبر المبتدأ بين الحيضتين، و قوله:« و هو جمع الدم» جملة معترضة، و المراد أن القرء ما بين الحيضتين.( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: قوله:« و القرء هو جمع الدم» القرء مبتدأ حذف خبره و اقيم تعليله مقامه أي القرء سمى قرءا لان المرأة تقرأ الدم- الخ. و في بعض النسخ« هو جمع الدم».ص 92

[1]أي الوقت المختص بالعصر، و روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 102 بإسناده عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى؟ قال: لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها» و المراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.ص 93

[2]أي الوقت المختص بها أيضا.ص 93

[3]أي في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء و الظرف و غير ذلك من أسباب الغسل.ص 93

[4]في الكافي ج 3 ص 103 مسندا عن أبي الورد قال:« سألت أبا جعفر( ع) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثمّ ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتها من المغرب» فعمل أو أفتى بمضمونه المصنّف- رحمه اللّه- و رواه الشيخ في التهذيب و قال:« ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه الى من دخل في الصلاة في اول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط و إذا لم يفرط لم يلزمه القضاء، و ما يتضمن من الامر باعادة الركعة من المغرب متوجه الى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثمّ حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها». و قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف ج 1 ص 39:« عول ابن بابويه على هذه الرواية-- و هي متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر و انما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة« على الصلاة مجازا» انتهى و لا يخفى بعده من سوق الكلام و تجاوب الشقين.ص 93

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 92

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٩٨ — Usul16