وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ قَالَ «إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلْمُظَاهِرِ ». وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ فِي اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2102 - It is narrated by Al-Hasan ibn Mahbub, from Ali ibn Ri'ab, from Zurara, who said: "I asked Abu Ja'far (as) about the ruling on an individual performing i'tikaf who engages in sexual relations. Imam (as) said: 'If they do so, they incur the same penalty as one who has taken a vow of zihar (atonement).'" It has also been narrated: "If they engage in sexual relations during the night, they must pay one expiation. However, if they engage in sexual relations during the day, they must pay two expiations."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم أنّه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم و ذهب المفيد و المرتضى- رضى اللّه عنهما- الى وجوب الكفّارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب، و قال في المعتبر: لا أعرف مستندهما، و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين الى اختصاص الكفّارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات و ان كان يفسد به الصوم و يجب به القضاء فيما قطع به الاصحاب، و هو أقوى، ثمّ ان هذه الرواية و غيرها تدلّ بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب و المندوب و لا في الواجب بين المطلق و المعين و بمضمونها أفتى الشيخان و قال في المعتبر: و لو خصّا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما، لكن لا يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط فانّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه، ثمّ ان هذا الخبر يدلّ على أن كفّارة الاعتكاف مرتّبة خلافا للاكثر الا أن يقال. التشبيه في أصل الخصال و لا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.ص 188
[3]لا خلاف في وجوب تعدّد الكفّارة للمعتكف إذا جامع في نهار شهر رمضان إحداهما للاعتكاف و الأخرى لصوم شهر رمضان و يدلّ عليه هذا الحديث، و نقل عن السيّد المرتضى- رحمه اللّه- أنه أطلق وجوب الكفّارتين على المعتكف إذا جامع نهارا و الواحدة إذا جامع ليلا و استقرب الشهيد( ره) في الدروس هذا الإطلاق، و قال العلامة- قدّس سرّه- في التذكرة:ص 188