Usul16

Hadith record

faqih-2553

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Establishing Ihram, Its Conditions, Nullification, and the Prayer for it#1

No. ٢٥٥٨chapter #1vol. 2 · pages 318-319
faqih-2553

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ تُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَ أَنْفَقْتُ مَالِيَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِ.

الهوامش · 5

[2]قال الفيض- رحمه اللّه-: يعنى و ان لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للاحرام نافلة صلّيت ركعتين.ص 318

[3]من قوله« اللّهمّ انى خرجت» إلى هنا ليس في الكافي و التهذيب.ص 318

[4]في الكافي و التهذيب« قال: و يجزيك- الخ».ص 318

[1]أي سلكت فيها و دخلت في الطريق.ص 319

[2]قال في المدارك: التلبيات الاربع و عدم انعقاد الاحرام للمتمتع الا بها فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و الاخبار فيه مستفيضة، و انما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة و به قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف و كلام باقى الاصحاب خال من الاشتراط بل صرّح كثير منهم بعدمه، و ينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار( يعنى هذا الخبر) و غيرها، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك لكن الظاهر أنّه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الاحرام و بعد المشى هنيئة، و بعد الوصول الى البيداء و ان كان الأولى العمل بما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار.ص 319

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 318

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٢٥٥٨ — Usul16