وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ : عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ
Show clickable narrator chain
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ» فَقَالَ لاَ يَقْدِرُ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لاَ يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2589 - Abu Basir asked Imam (as) about a man who had intercourse with his wife while in the state of Ihram. Imam (as) said: "He must offer a large camel (jazur kawmā’)." Abu Basir said: "What if he cannot afford it?" Imam (as) replied: "It is upon his companions to contribute on his behalf, and they should not invalidate his Hajj."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 5⌄
[1]في بعض النسخ« واقع أهله».ص 331
[2]أي الناقة العظيمة السنام.ص 331
[3]« ينبغي» أي يستحب. و الخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر.ص 331
[4]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال عليه جزور أو بقرة، فان لم تجد فشاة». و في الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية بن عمار« فى محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له، و ان لم يكن أنزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيء». و هذا الخبر مجمل يفسره الخبر الأوّل أو يحمل الأول على الاستحباب عينا و الوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسيّ.ص 331
[5]أي امرأته دون الاجنبية روى الكليني في الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال في المحرم ينظر الى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة».ص 331