رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.
الهوامش · 1⌄
[1]يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و الكافور مع الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما، و يدلّ أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذرّ في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا و الاكتحال أعمّ من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا.( م ت).ص 347