Usul16

Hadith record

faqih-2642

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on What is Permissible and Impermissible for the Muhrim to Do and Use of All Types#1

No. ٢٦٤٧chapter #1vol. 2 · page 347
faqih-2642

رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.

الهوامش · 1

[1]يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و الكافور مع الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما، و يدلّ أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذرّ في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا و الاكتحال أعمّ من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا.( م ت).ص 347

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 347

View original source