Usul16

Hadith record

faqih-2646

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on What is Permissible and Impermissible for the Muhrim to Do and Use of All Types#5

No. ٢٦٥١chapter #5vol. 2 · page 348
faqih-2646

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

«لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ اَلْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْلَعِ اَلشَّعْرَ ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2651 - Hammad narrated from Hariz, from Abu Abdullah (as), who said: "There is no harm for a Muhrim to undergo cupping (hijamah), provided he does not shave or pluck hair."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]حمله الشيخ- رحمه اللّه- على حال الضرورة لورود النهى فيه ففى الكافي ج 4 ص 360 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم». و في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال« لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة». و قال في المرآة: ذهب جماعة من الاصحاب الى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحكّ أو بالسواك، و قيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الاخبار، و اختلف في الفداء، فقيل: لا فدية، و قيل: شاة، و عن الحلبيّ أنّه قال في الادماء بالحك إطعام مسكين، هذا كله مع انتفاء الضرورة و أمّا معها فقال في التذكرة: انه جائز بلا خلاف و لا فدية فيه إجماعا.ص 348

[2]الظاهر أنّه من كلام المصنّف و يمكن أن يكون من تتمّة الخبر و ان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال:« رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم» و روى في القوى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السّلام« أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحتجم و هو صائم محرم».( م ت).ص 348

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 348

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٢٦٥١ — Usul16