وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ
Show clickable narrator chain
يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2788 - Ibn Mahbub narrated from Ali ibn Ri'ab, from Humran ibn A‘yan, from Imam Abu Ja‘far (as), regarding a man who was performing Tawaf al-Nisa and completed five rounds of the Kaaba. He then felt discomfort in his stomach and feared he might lose control, so he went to his residence, relieved himself, and then had intercourse with his maidservant. Imam (as) said: "He should perform ghusl, then return to the Kaaba to complete the remaining rounds of his tawaf. He should seek forgiveness from his Lord (azj) and not repeat this action."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]في بعض النسخ« فشخص» أي خرج من مكّة، و في بعضها« فنقض» أي وضوءه، و في بعضها« فشقص» و في الكافي مثل ما في المتن و قال الفيض- رحمه اللّه-« فنفض» بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة- انتهى. و لعلّ النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. فى النهاية« ابغنى أحجارا أستنفض بها» أي أستنجى بها و هو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله و يدفعه.ص 390
[3]زاد في الكافي ج 4 ص 379« و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا» و قال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله« و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة، و ما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذ ليس هناك مفهوم و انما وقع السؤال عن تلك المادّة و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا يقتضى نفى الحكم عمّا عداه، و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النّصف للشيخ في النهاية و نقل عن ابن إدريس انّه اعتبر مجاوزة النّصف في صحّة الطواف و البناء عليه لا سقوط الكفّارة، و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوّة و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.ص 390