وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةً قَالَ
Show clickable narrator chain
«عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2849 - Abu Abdullah (as) was asked about a man who performed six circuits (Ashwat) between Safa and Marwah, thinking they were seven, and later, after having become lawful (Halal) and engaging in relations with women, realized that he had only completed six. Imam (as) said: "He must sacrifice a cow and complete one more circuit (Shawt)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج 1 ص 490. و قال صاحب المدارك: لا يحل لمن أخل بالسعى ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتّى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه، و هل يلزمه الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظنّ اتمام السعى فواقع ثمّ تبين النقص كما سيأتي يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى، و في الحاق الجاهل بالعامد أو الناسى وجهان أظهرهما الأول- انتهى.ص 413
[4]قال بعض الشراح: قد قطع الاصحاب بأن الشك في النقيصة في السعى يبطل، و أما-- اذا كان بين الاكمال و الزيادة فيقطع و يصحّ سعيه. و قال فقيه عصرنا- مد ظله العالى- في جامع المدارك ج 2 ص 527: لزوم الإعادة مع عدم تحصيل العدد انما خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ و عدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة و النقيصة الموجبتين للبطلان و الاعتماد على أصالة الاقل، و استدلّ أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام«: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثمّ رجع الى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظافيره و أحل ثمّ ذكر أنّه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما، فقلت: دم ما ذا؟ص 413