Usul16

Hadith record

faqih-2866

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Delegating Hajj to Someone Who Undertakes it#8

No. ٢٨٧١chapter #8vol. 2 · pages 423-424
faqih-2866

وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ- فَيَمُوتُ فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2871 - It was said to Abu Abdullah (as): "A man takes funds for Hajj from someone, but he dies and leaves nothing behind." Imam (as) said: "It suffices for the deceased, and if he had a Hajj recorded with Allah (swt), it will be credited to the one who provided the funds."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]روى الكليني ج 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحجّ». فان كان مراد المصنّف هذا الخبر فلا يدلّ على براءة ذمّة الميت. و ان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحجّ مندوبا و الا فالظاهر أنّه لا يبرئ ذمّة الميت ما لم يحج عنه الحجّ الصحيح الا بفضل اللّه تبارك و تعالى( م ت) و قال علماؤنا: لا تبرأ ذمة المنوب و النائب الا باحرام النائب و دخول الحرم و في بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق و لا يفتى به أحد.ص 424

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 423

View original source