Usul16

Hadith record

faqih-2925

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Performing Hajj Using a Trust Deposit#1

No. ٢٩٣٠chapter #1vol. 2 · page 445
faqih-2925

رَوَى سُوَيْدٌ الْقَلَّاءُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ

Show clickable narrator chain

حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2930 - Suwayd al-Qalla’ narrated from Ayyub ibn Harr, from Burayd al-‘Ijli, from Abu Abdullah (as), who said: I asked him about a man who entrusted me with some money, but he died without leaving anything for his children, and he had not performed the Hajj of Islam. Imam (as) said: "Perform Hajj on his behalf, and whatever remains, give it to his children."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[2]طريق الرواية صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح.ص 445

[3]قال في المدارك ص 338: اعتبر المحقق و غيره في جواز الاخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون و الا وجب استيذانهم و هو جيد لأن مقدار أجرة الحجّ و ان كان خارجا عن ملك الورثة الا أن الوارث مخير في جهات القضاء و له الحجّ بنفسه و الاستقلال بالتركة و-- الاستيجار بدون أجرة المثل فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق، و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك و هو حسن، و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و اثبات الحق عنده و الا وجب استيذانه، و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده، و ذكر الشارح أن وجه البعد اطلاق النصّ الوارد بذلك و هو غير جيد فان الرواية انما تضمّنت أمر الصادق عليه السلام لبريد في الحجّ عمّن له عنده الوديعة و هو اذن و زيادة، و لا ريب أن استيذان الحاكم مع امكانه أولى أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و مورد الرواية الوديعة و ألحق بها غيرها من الحقوق الماليّة حتّى الغصب و الدين و يقوى اعتبار استيذان الحاكم في الدين فانه انما يتعين بقبض المالك أو ما في معناه، و مقتضى الرواية أن المستودع يحجّ لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الاجير أنسب لذلك من الودعى.ص 445

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 445

View original source