Usul16

Hadith record

faqih-2939

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Declaring the Intention (ihlal) for a Nullified Umrah, Its Termination, and Its Rites#1

No. ٢٩٤٤chapter #1vol. 2 · page 451
faqih-2939

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.

الهوامش · 1

[2]ظاهره موافق لمذهب الجعفى من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة و هو الظاهر من كلام المصنّف- رحمه اللّه- كما سيأتي خلافا للمشهور بل الإجماع على ما نقل في المنتهى( سلطان) و قال المولى المجلسيّ- قدّس سرّه-:« لم يذكر فيه التقصير و طواف النساء و لا يدلّ على عدم الوجوب لأنّهما للاحلال و ليسا من الاركان و النسك مع وجودهما في أخبار أخر و المثبت مقدم- الى آخر ما قال-»ص 451

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 451

View original source