Usul16

Hadith record

faqih-3241

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Legal Stratagems in Rulings#3

No. ٣٢٤٧chapter #3vol. 3 · page 18
faqih-3241

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِ مَوَالِيهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَاقْتَتَلَا فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَاهُ وَ جَاءَ هَذَا وَ أَخَذَ بِتَلْبِيبِ هَذَا وَ أَخَذَ هَذَا بِتَلْبِيبِ هَذَا وَ قَالَ

Show clickable narrator chain

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا فَيُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَالَّذِي أَخَذَ فِيهِ هُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3247 - Ahmad ibn A'idh narrated from Abu Salamah, from Abu Abdillah (as), regarding two slave men who were authorized to buy and sell with the wealth of their masters. A dispute arose between them, and they fought. Each ran to the master of the other. They were equal in strength. One purchased the other from his master, and the other did the same, purchasing his opponent from his master. Then each of them grabbed the collar of the other, saying, "You are my slave; I have purchased you." Imam (as) said: "They should be judged based on the point where they separated. The path should be measured, and whichever one was closer to his master, he is considered to have reached first and thus has precedence over the one farther away. But if both distances are equal, they are returned to their respective masters."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]هو سالم بن مكرم و قد يكنى أبا خديجة و تقدم الكلام فيه تحت رقم 3216.ص 18

[3]لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة و جرّه.ص 18

[4]المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه، ثمّ ان كان شراء كل واحد منهما لنفسه و قلنا بملكه فبطلان الثاني واضح لانه لا يملك العبد سيده، و ان أحلنا الملك و كان شراؤه لسيّده صح السابق و كان الثاني فضوليا فيقف على اجازة من اشترى له، و لو كان وكيلا و قلنا بأن وكالة العبد لا تبطل بالبيع فصح الثاني أيضا و الا فكالمأذون، و الفرق بينهما ان الاذن ما جعلت تابعة للملك و الوكالة ما أباحت التصرف في العين مطلقا، و لو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان على الاجازة، و قيل بالقرعة و القائل الشيخ و فرضها في صورة التساوى في المسافة و اشتباه الحال و قيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة.( المسالك).ص 18

[5]زاد في الكافي ج 5 ص 218« جاءا سواء و افترقا سواء الا أن يكون أحدهما-- سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء أمسك و ليس له أن يضربه» و قال في رواية اخرى« إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده» و الضمير راجع الى الآخر المعلوم بقرينة المقام، و في التهذيب« عبد الآخر».ص 18

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 18

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٢٤٧ — Usul16