Usul16

Hadith record

faqih-3261

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Reconciliation#1

No. ٣٢٦٧chapter #1vol. 3 · page 32
faqih-3261

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

Show clickable narrator chain

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمَيِنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

الهوامش · 2

[3]روى صدر الخبر الكليني- رحمه اللّه- ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن الحلبيّ، عن جميل و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله، و ذيله ج 5 ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا «الصلح جائز بين الناس» دون قوله «الا صلحا- الخ».ص 32

[4]قال استاذنا الشّعرانى- مد ظله- في هامش الوافي: لا ريب أن كلّ عقد يوجب حل حرام و حرمة حلال، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها و كان حلالا و حلّ للمشترى و كان حراما، و كذلك وطى الزوجة كان حراما و صار حلالا بعقد النكاح و كان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها و صار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا و بالعكس و لا يتغير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و لا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، و الزنا حرام و لكن يتغير موضوعه بعقد النكاح، و التصرف في مال الغير حرام و يتغير موضوعه بالاشتراء فيصير مال نفسه، و استشكل في قوله عليه السلام «أو حرم حلالا» و المتبادر الى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاصّ و زمان خاصّ لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنّه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا و الا فما من شرط و عقد و صلح و يمين و نذر الا و يحرم به حلال في الجملة، و لتفصيل ذلك محل آخر.ص 32

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 32

View original source