Usul16

Hadith record

faqih-3262

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Reconciliation#2

No. ٣٢٦٨chapter #2vol. 3 · page 33
faqih-3262

رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3268 - Al-Ala' narrated from Muhammad ibn Muslim, who reported from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) regarding two men, each of whom had some food stored with the other, but neither knew exactly how much he had with his companion. They said to each other, "You keep what is with you, and I will keep what is with me." Imam (as) said: "There is no harm in that if they both agree and are content with the arrangement."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]قال الأستاذ: الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود و يترتّب عليه أحكام المطلق و لكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط و الاحكام كخيار المجلس و الحيوان و الشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح و من الشروط المطلقة الرضا و طيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود و يترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف، و أمّا الغبن و العيب ان لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة و لم يعلم طيب نفسهما مع العيب و الغبن فلا بدّ أن يلتزم اما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ و لا سبيل الى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس و الصحيح الخيار و الظاهر أن الرّبا ممنوع في الصلح و قال في الكفاية بجوازه و اللّه العالم- انتهى، أقول: استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول و هو غير سديد اذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمّة كل واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.ص 33

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 33

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٢٦٨ — Usul16