Usul16

Hadith record

faqih-3267

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Reconciliation#7

No. ٣٢٧٣chapter #7vol. 3 · page 35
faqih-3267

رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ‌ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّ بِهَا سُوقاً أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3273 - Mansur ibn Yunus narrated from Muhammad al-Halabi: I was sitting with a judge, and Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) was also present. Two men approached the judge. One of them said: "I hired this man's camels to transport my goods to a certain mine. I stipulated that he must get me there on a specific day because there is a market there, and I feared missing it. I also stipulated that if I was delayed, I would deduct a specific amount from the fare for each day of the delay. However, he delayed me for several days beyond the agreed time." The judge said: "This condition is invalid. Pay him his full fare." When the man left, Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) turned to me and said: "His condition is valid as long as he does not deduct the entire fare."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 بإسناده عن محمّد الحلبيّ، و رواه الكليني ج 5 ص 290 بسند موثق.ص 35

[2]يمكن أن يقال: التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين و على تقدير التأخير مقدارا آخر، و لا إشكال في أنّه نظير البيع بثمنين أو أزيد، و النحو الآخر أن يكون الكرى معينا ليس غير و اشترط براءة ذمته على تقدير التأخير و هذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد و ليس تعليقا في المعاملة و لا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة و ان كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا، و ان قلنا بأنّه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين( جامع المدارك) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة أنسب كالخبر السابق و ذكرهما المصنّف في هذا الباب نظرا الى لفظ الصلح أو معناه.ص 35

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 35

View original source