رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
الهوامش · 1⌄
[3]في بعض النسخ« لا تجوز- الخ» و تفسير المؤلّف يؤيد ما في المتن، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 و الاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمّد بن مسلم في أحدهما« تجوز» و في أخرى« لا تجوز» و قال الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك و عد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. و هذا يدلّ على أن النسخة التي عنده بدون لفظة« لا» فالخبر يدلّ على قبول شهادة العبد و تقييد المصنّف- رحمه اللّه- سيذكر وجهه قريبا.ص 41