رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.
الهوامش · 2⌄
[1]أي ذا العداوة الدنيوية و ان لم يوجب الفسق.ص 43
[2]المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا و المحدود قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف و الذي يأخذ الاجرة على الاذان و الصلاة و أمثالهما( م ت) و في بعض النسخ« ذى خزية في الدين».ص 43