Usul16

Hadith record

faqih-3288

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Whose Testimony Must Be Rejected and Whose Testimony Must Be Accepted#14

No. ٣٢٩٤chapter #14vol. 3 · page 44
faqih-3288

رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ.

الهوامش · 1

[4]حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتّفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا الى أهليهم انعدمت القرينة، و ربما حمل على القتل، و قوله« جائزة بينهم» أي بين الصبيان.ص 44

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 44

View original source