رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ إِنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قِيلَ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3297 - And it was narrated by Muhammad ibn Abi Umayr, from Al-Ala' ibn Sayabah, from Abu Abdullah (as), who said that Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), said: "The testimony of one who hastens ahead of the pilgrims is not accepted, as he has killed his mount, consumed his provisions, exhausted himself, and neglected his prayers." It was asked: "What about the muleteer, the camel driver, and the sailor?" Imam (as) said: "There is no harm in them; their testimony is accepted if they are righteous."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]سابق الحاجّ بالباء الموحدة أي سبقهم لايصال خبرهم الى منازلهم و يمكن أن يقرأ بالياء كأنّه يذهب بالمتخلفين بالسرعة و الذم بقراءة الأول أنسب، و قوله عليه السلام« أنه قتل راحلته» تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة و اتعاب راحلته كأنّه قتلها ظاهرا، و كذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف و كذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغي و اما بمعنى أنّه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر و يمكن حمله على أن ذلك يؤدى الى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، و روى المصنّف و البرقي في القوى عن الوليد بن صبيح« أنه قال لابى عبد اللّه عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة». و في مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه:« لا تقبل شهادة سابق الحاجّ فانه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده و استخفّ بصلاته» و الاكثر لم يتعرضوا له.ص 46
[2]فهم و ان كانوا اجراء و لكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير و ان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.ص 46