Usul16

Hadith record

faqih-3293

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Whose Testimony Must Be Rejected and Whose Testimony Must Be Accepted#19

No. ٣٢٩٩chapter #19vol. 3 · page 47
faqih-3293

رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ

Show clickable narrator chain

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ‌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3299 - And it was narrated from Ubaydullah ibn Ali Al-Halabi who said: I asked Abu Abdullah (as), whether the testimony of the People of the Book (Ahl al-Dhimmah) is valid against those not of their religion. Imam (as) said: "Yes, if witnesses from their own religion cannot be found, then the testimony of others is valid, for it is not right for anyone's rights to be lost."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفّار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية( م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌- الآية» أي من غير أهل ملتكم، و يكون« أو» هاهنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، و يشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله‌« مِنْكُمْ» الداخل في حيز العدالة. و لموثقة سماعة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» و لحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى قول اللّه عزّ و جلّ‌« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال: إذا كان في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».ص 47

[2]في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و ان كان ذمّيا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملتهم و عليهم استنادا الى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و ان خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمى إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمى بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين( اي اللذين لم يعلم عدالتهما) و الفاسقين اللذين لا يستند فسقهما الى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق».ص 47

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 47

View original source