رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ
Show clickable narrator chain
لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3307 - And it was narrated by Sulayman bin Dawood Al-Minqari from Hafs bin Ghiyath, who said: A man asked Abu Abdullah (as), "What do you say if I see something in the possession of a man-can I testify that it belongs to him?" Imam (as) replied: "Yes." The man then asked: "But perhaps it belongs to someone else?" Imam (as) said: "Then how is it permissible for you to buy it and for it to become your property, and afterward you claim it as yours and swear upon it, yet it is not permissible for you to attribute it to the one from whom it came into your possession?" Imam (as) said: "If this were not permissible, the marketplace for Muslims would not function."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه القاسم بن محمّد الأصبهانيّ و هو غير مرضى و سليمان موثق، و حفص بن غياث قاض عامى له كتاب معتمد.ص 51
[2]يعني أن جواز اشترائك الشيء ممن في يده المال و الحكم بعد الشراء بأنّه صار ملكا لك و جائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا الى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبائع لكونه في تصرفه فلو لا أن يصحّ الحكم بأنّه ملكه لما صح تلك الأحكام، قال العلّامة المجلسيّ لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة و هي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الاجارة و غيرها من غير معارض، و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة و الأشهر الاكتفاء بها، ثمّ اختلف في التّصرف فقط بدونها و المشهور الاكتفاء به أيضا، ثمّ القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجّة لهم.ص 51