رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
Show clickable narrator chain
لآِخَرَ اخْطُبْ لِي فُلَانَةَ فَمَا فَعَلْتَ شَيْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3384 - It is narrated from Dawood ibn Al-Husayn, from Umar ibn Hanzalah, from Abu Abdullah (as): I asked him about a man who said to another, "Propose marriage to so-and-so on my behalf, and whatever you negotiate regarding the dowry, guarantee, or conditions will be binding on me and accepted." However, he did not bring witnesses for this agreement. The second man went ahead, proposed marriage, and committed to the dowry and other demands they requested. When he returned, the first man denied all of it. Imam (as) said: "He must pay half of the dowry on his behalf, as it was he who neglected her right by failing to have witnesses for the agreement he made. Thus, it becomes permissible for her to marry someone else, and the first man is not allowed to take her back unless he formally divorces her. This is because Allah (swt) the Exalted says: 'Retention in kindness or release in fairness' (Surah Al-Baqarah 2:229). If he does not do so, then he is sinful before Allah (swt) the Almighty. However, the apparent ruling under Islamic law allows her to marry someone else, as Allah (swt) has made it permissible for her."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[2]للاصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول لزوم كل المهر على الوكيل و هو اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني- و هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ في المبسوط- لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية و بأنّه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق و الثالث- و هو مختار المحقق- بطلان النكاح ظاهرا و انتفاء المهر ظاهرا، و يمكن حمل الرواية بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر و في الرواية اشعار به.( سلطان).ص 85
[1]حيث ترك الاشتهاد.ص 86
[2]« عليه» أي على الموكل« بذلك الذي قال له» أي التوكيل. قال في الشرائع« اذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، و يلزم الوكيل مهرها و روى نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق إليها نصف المهر و هو قوى» و قال في المسالك: وجه الأول أن المهر يجب بالعقد كلا و انما ينتصف بالطلاق و ليس. و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه و هو اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، و لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، و في الأخير منع و في سند الحديث ضعف و لو صح لم يمكن العدول عنه، و القول الثالث الذي اختاره أقوى و وجهه واضح، فانه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثمّ يباح لها أن تتزوج و قد صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقّف على لزوم العقد و لانه على تقدير ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية عليه، و أمّا وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر و وجوب نصف المهر عليه فواضح.ص 86
[3]انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها و لم تعلم، و الا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق.( سلطان).ص 86