Usul16

Hadith record

faqih-3444

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Emancipation and Its Rulings#18

No. ٣٤٥٠chapter #18vol. 3 · page 117
faqih-3444

رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

الهوامش · 1

[3]كذا، و في الكافي ج 6 ص 190 و التهذيب« قال: إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم- الخ» و في الاستبصار كما في المتن و زاد في بعض نسخه بعد قوله« فهو للعبد»« و الا فهو له- أى و ان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيّد-».ص 117

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 117

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٤٥٠ — Usul16