رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ
Show clickable narrator chain
يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3480 - Jamil ibn Darraj narrated from Abu Abdullah (as), regarding a mukatab (a slave under a contract of emancipation) who dies after having paid part of his contract. He had a son from his bondwoman and left behind wealth. Imam (as) said: "His son shall pay the remaining amount of the contract, be freed, and inherit what remains."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[6]أي مكاتب مطلق.ص 128
[7]هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا إجماعا و ان بقى عليه شيء يسير، و بمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد و ظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى و الورثة بنسبة الحرية و الرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة و كان الباقي للورثة و يعتقون جميعا، و الأشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدّى المطلق-- بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه و يحرّر من أولاده التابعين له بقدر حريته و ميراثه لمولاه و وارثه بالنسبة و يتعلّق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، و ان زاد منه في نصيبهم شيء فلهم، و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون على السعى فيه وجهان و يشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، و طريق الجمع أن يحمل الأداء في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لا من أصل التركة و انه يرث ما بقى من نصيبه و هذا و ان كان خلاف الظاهر الا أنّه متعيّن لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة، و في التحرير توقّف في الحكم و التفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرائع.( سلطان).ص 128