Usul16

Hadith record

faqih-3518

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Freedom#10

No. ٣٥٢٤chapter #10vol. 3 · page 143
faqih-3518

رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

الهوامش · 1

[2]أي الواجب في الكفّارة و شبهها. و قال سلطان العلماء« و الأعور» لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب و يكون محمولا على الجذام و البرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفّارة إجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه- انتهى. و المراد بالاشل من يبست يداه، و بالاعرج من اعتل رجلاه.ص 143

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 143

View original source