رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
الهوامش · 1⌄
[2]أي الواجب في الكفّارة و شبهها. و قال سلطان العلماء« و الأعور» لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب و يكون محمولا على الجذام و البرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفّارة إجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه- انتهى. و المراد بالاشل من يبست يداه، و بالاعرج من اعتل رجلاه.ص 143