رَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.
الهوامش · 2⌄
[3]زف يزف- بضم العين- العروس الى زوجها: أهداها إليه.ص 161
[4]الطريق صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح. و قال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء و تعلمه و تعليمه و استماعه و التكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة و لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهى، و كرهه القاضي و حرمه ابن إدريس و الفاضل في التذكرة، و الاباحة أصح طريقا و أخص دلالة( المرآة) و قوله« و ليست- الخ» جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.ص 161