رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
الهوامش · 2⌄
[5]الطريق إليه صحيح و هو مقبول الرواية فاسد المذهب و كان ناووسيا.ص 161
[1]الغلول: الخيانة في المغنم خاصّة. و لعلّ التخصيص بالاربع لبيان أنّه يصير سببا لحبط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيها بوجه.( المرآة).ص 162