قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3648 - Imam (as) said: "The wage of a prostitute is unlawful (suht), the price of a dog that is not a hunting dog is unlawful (suht), the price of wine is unlawful (suht), the earnings of a soothsayer are unlawful (suht), and the price of a dead animal is unlawful (suht). As for bribes in judgment, they amount to disbelief in Allah (swt), the Almighty."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]روى الكليني في الكافي ج 5 ص 126 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغى، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» و عن العدة عن البرقي، عن الجامورانى، عن الحسن البطائنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام« السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم» و السحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى و الفعل الحرام لا أجرة له.ص 171
[2]قال في المسالك: الأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية و الزرع و الحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه، و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة- انتهى، و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه و النهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لان النجاسة في الحيوان الحى و الإنسان غير مانعة عن البيع و المنع عن بيع النجاسة منصرف الى ما يتناول و يباشر و يتلوّث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به و يدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد- انتهى، و يستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به.ص 171