Usul16

Hadith record

faqih-3664

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Livelihoods, Earnings, Profits, and Professions#105

No. ٣٦٧٠chapter #105vol. 3 · page 177
faqih-3664

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

الهوامش · 1

[2]حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، و في النذر كلام، و اشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.ص 177

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 177

View original source