Usul16

Hadith record

faqih-3669

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Livelihoods, Earnings, Profits, and Professions#110

No. ٣٦٧٥chapter #110vol. 3 · page 178
faqih-3669

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3675 - Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "Whoever takes payment for teaching the Quran, his share will be [taken] on the Day of Judgment."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[5]قال استاذنا الشعرانى- دام ظله العالى-: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه و ما يجب على المكلفين كالفاتحة و السورة و أذكار الصلاة و صيغ النكاح واجب و لا يجوز أخذ الاجرة عليه و كذلك تجهيز الميت و الصلاة عليه، و هذا ان ثبت فبدليل خاصّ به-- اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، و لا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب و لا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، و فائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة و الثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البائع و ان أعطى ثمنه و كتابة الاشعار و صياغة الحلىّ و هذا شي‌ء معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاء الاجرة عليها سفها، و يمكن هنا عقلا تصوّر وجه آخر و هو أن يجب الفعل مطلقا سواء أعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الاجرة قهرا عن المعمول له و هذا شي‌ء معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع و لعلّ أجرة الوصى و القيم من هذا القسم و بالجملة فالوجوب من حيث هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة و هذا جار في المستحب العبادى أيضا، و لكن المحقق الثاني نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، و لعله منصرف في كلامهم الى التعبدى، و قد صرّح فخر الدين في الإيضاح بأنّه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى، و لا يجوز على العينى و التعبدى و كذلك المحقق الثاني، فالاحتياط في الواجب العينى و ان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا بالرضا و الهبة، و كذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على العامل قطعا هذا العمل، و تسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنّه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا اذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، و لعلّ الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثاني.ص 178

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 178

View original source