قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا يَحْمِلْ مَعَهُ مِنْهَا شَيْئاً
الهوامش · 1⌄
[4]روى الكليني في الكافي ج 3 ص 569 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا بأس بالرّجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة» و روى عن أبي الرّبيع الشاميّ مثله الا أنّه قال:« و لا يفسد و لا يحمل» و النهى عن الافساد و الحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجّه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، و في الجواز و عدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد( ره) في الدروس« اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوّزه الاكثر، و نقل في الخلاف فيه الإجماع، و لا يجوز له الحمل و لا الافساد و لا القصد»- انتهى، و مع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر. و الرّخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النصّ، و الذي يستفاد من الاخبار أنّه حقّ ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزّكاة-- و الخمس المتعلّقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك و رضاه كالوضوء من النهر الكبير و الصلاة في الاراضى المتّسعة، و لا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس».ص 180