Usul16

Hadith record

faqih-3765

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on the Ruling of a Balanced Partnership Agreement Between Two Men with a Known Condition and a Specified Term#2

No. ٣٧٧١chapter #2vol. 3 · pages 205-206
faqih-3765

وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ اَلْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ اَلْغَلَّةُ قَالَ "لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ اِحْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3771 - Ishaq ibn Ammar narrated from Abu Abdillah (as): A man asked him while I was present, saying: "A Muslim man needed to sell his house, so he came to his brother and said: 'I will sell you my house. It is more beloved to me that it belongs to you than to someone else, on the condition that if I bring you its price within a year, you will return it to me.'" He (as) said: "There is no problem with this. If he brings its price within a year, he should return it to him." I asked: "What if the property yields a significant income during that time? Who does the income belong to?" He (as) said: "It belongs to the buyer. Do you not see that if it were to burn down, it would be his loss?"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.ص 205

[3]أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»-- يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.ص 205

[1]قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.ص 206

[2]« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.ص 206

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 205

View original source