Usul16

Hadith record

faqih-3812

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Sales#47

No. ٣٨١٨chapter #47vol. 3 · page 221
faqih-3812

رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‌ سَأَلْتُ

Show clickable narrator chain

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3818 - Aban narrated from Ismail ibn Al-Fadl, who said: "I asked Abu Abdullah (as) about purchasing a slave from the People of the Book (Ahl al-Dhimma)." Imam (as) replied: "If they acknowledge ownership of the slave, then buy and marry."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]قوله:« إذا أقروا» يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمّة، و يكون ذكر الإقرار على المثال، و يحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لا بدّ من الإقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، و يمكن حمله على الاستحباب، و قال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.( المرآة).ص 221

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 221

View original source