رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ خَرَاجَ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3832 - Aban narrated from Ismail ibn al-Fadl, who reported from Abu Abdillah (as): I asked him about a man who accepts responsibility for the payment of poll tax (jizyah) for individuals, the land tax (kharaj) for palm trees, crops, forests, hunting grounds, fish, and birds, while he does not know whether any of these will produce revenue or not. Can he purchase and accept responsibility for it, and at what time should he make such a purchase and agreement? Imam (as) said: "If you know that at least one of these sources will yield income, then you may purchase and accept responsibility for it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[5]طريق المصنّف الى أبان و هو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة و هو موثق و إسماعيل ابن الفضل ثقة و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 195 و التهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، و قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر و المجازفة: لا بأس أن يشترى الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم؛ جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الاشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الاجناس، و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال، و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: و قال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل و هي ضعيفة مع أنّها محمولة على أنّه يجوز شراء ما أدرك و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة و انما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة- انتهى، و قال العلّامة المجلسيّ: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود و نقل عن الشهيد الثاني- رحمه اللّه- أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا فيها، و في الدروس أنّها نوع صلح.ص 224
[1]« جزية رءوسهم- الخ» أي خراج أهل الذمّة للأرض أو جزية رءوسهم، و الآجام جمع أجم- بضم الهمزة- و هو الشجر الملتف.ص 225
[2]في بعض النسخ« يتقبل به».ص 225