رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِ قَالَ قُلْتُ
Show clickable narrator chain
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3853 - Ibn Mahbub narrated from Ibrahim Al-Karkhi who said: I said to Abu Abdillah (as), "What do you say about a man who buys the wool of one hundred sheep and what is in their wombs in terms of pregnancy for such-and-such amount of dirhams?" Imam (as) said: "There is no harm in that. If there is no pregnancy in their wombs, then his capital is in the wool."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول الاكثر.ص 231
[3]قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا إشكال بعد كونه معلوم الوزن، و ان كان على ظهر الانعام لا بدّ أن يكون مستجزا أو شرط جزّه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. و قال المحقق و جماعة لا يجوز بيع الجلود و الاصواف و الاوبار و الشعر على الانعام و لو ضم إليه غيره لجهالته، و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة و ان كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه و ينبغي مع ذلك جزء في الحال أو شرط تأخيره الى مدة معلومة، فعلى هذا يصحّ ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلّامة المجلسيّ.ص 231