Usul16

Hadith record

faqih-3859

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on the Sale of Pasture, Crops, Trees, Lands, Servants, Water Rights, and Real Estate#5

No. ٣٨٦٥chapter #5vol. 3 · page 235
faqih-3859

فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3865 - In a narration from Ishaq bin Ammar, from Abu Basir, from Abu Abdillah (as), who said: "If you lease land with gold or silver, do not lease it out for more than what you leased it for, because gold and silver are fixed commodities."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[5]لعل المراد أنهما ليسا ممّا ينمو كالحيوان و النبات فلا يزيدان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه( مراد) و في بعض النسخ« مضمونان» كما في التهذيب، و قال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء و يحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا ممّا دفعت من الذهب و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن له يجب دفعه الى صاحبه و يكون معنى قوله عليه السلام« فانهما-- مضمونان» أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة و الحكمة و كذا على نسخة« مضمنان»، و أمّا على نسخة« مصمتان» فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك و فيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبيّ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول و لم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون».ص 235

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 235

View original source