وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى قَصِيلاً فَلَمْ يَقْصِلْهُ وَ تَرَكَهُ حَتَّى صَارَ شَعِيراً وَ قَدْ كَانَ اِشْتَرَطَ عَلَى اَلْعِلْجِ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ أَنَّهُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ نَائِبَةٍ أَنَّهُ عَلَى اَلْعِلْجِ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
"إِنْ كَانَ اِشْتَرَطَ عَلَى اَلْعِلْجِ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سُنْبُلاً وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَصِيلاً فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلاً فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3869 - Sama'ah asked him about a man who purchased fodder crops but did not harvest them and left them until they turned into barley. He had stipulated with the landowner at the time of purchase that any incident or damage would be the responsibility of the landowner. Imam (as) said: "If he stipulated with the landowner at the time of purchase that he may leave it to grow into spikes or cut it as fodder, then he is bound by his condition. However, if he did not stipulate this, it is not proper for him to leave it until it becomes spikes. If he does so, then he is responsible for its tax and expenses, and he is entitled to what it produces."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[1]الطسق- كفلس-: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها، و الكلمة دخيلة.ص 237
[2]تقدم صدره تحت رقم 3862.ص 237
[3]روى الكليني ج 5 ص 297 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 في الصحيح عن- هارون بن حمزة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه» لم يذكر عليه السلام اجرة السقى و لعلّ ذلك أنّه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنّه رضى ببقائه مجانا و المشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر و عدم الذكر لا يدلّ على العدم.ص 237
[4]مضمون ما رواه الكليني ج 5 ص 296 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال- و هو مجهول الحال- عن عقبة بن خالد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لي و لك على ما أنفقت، أ له ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه» و يدلّ على ما هو المشهور بين الاصحاب من أنّه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل و لا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.ص 237